الحر العاملي

66

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 1280 ) 2 - وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : لا ، إلا أن يسلم ( 1 ) بين كل ركعتين . ( 1281 ) 3 - وقال الرضا عليه السلام : الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى . باب 7 ( 1282 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة .

--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 2 / 63 ( 4511 ) ، والقديم ، 3 : 45 / 2 . نقله عن قرب الإسناد : 194 / 736 طبعة آل البيت . ( 1 ) إلا ما أخرجه الدليل كصلاة الأعرابي والوتر ونحوهما ، سمع منه . سلمه الله 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 ! 64 / 5 ( 4514 ) ، والقديم ، 3 : 46 / 5 . نقله عن الفقيه : 1 : 299 / 914 . في طبع دار الكتب الإسلامية ، 1 : 195 / 915 ، الباب 44 ( باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ) ، الحديث 53 . وأشار إليه عن العلل 259 / 9 ، الباب 182 ، وأشار إليه عن العيون 2 : 105 ، الباب 34 . الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ( باب تأكد استحباب المداومة على النوافل ، والاقبال بالقلب على الصلاة ! . الجديد ، 4 : 71 / 3 ( 4541 ) ، والقديم ، 3 : 52 / 3 . نقله عن الكافي : 3 : 363 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 2 : 341 / 1413 والعلل 328 / 2 ، الباب 24 ، وإلى نحوه عن المحاسن 29 / 14 . في الوسائل : . . . وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لها . . .